Admin Admin المدير العام
عدد الرسائل : 475 العمر : 34 العمل/الترفيه : طالب بكلية الطب البشرى تاريخ التسجيل : 06/10/2008
| موضوع: أمور تخص الفتاة فقط !!! الأحد نوفمبر 16, 2008 9:44 pm | |
| أمور تخص الفتاة فقط !!! ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين
* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟ * الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز . * يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة . * فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]
حكم لبس البنطلون
* سؤال : ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟ * الجواب : لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها ، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته ، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية ]
حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل
* سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟ *الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين . • أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله . [ أسئلة مهمة – للشيخ ابن عثيمين ]
حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير
* سؤال : 1- ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟ 2- ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟ 3- هل يجوز للمرأة أن تتحجب دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟ * الجواب : 1- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها ، لما ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص . 2- تطويل الأظافر خلاف السُنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظفار " . ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال :" وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة "، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . * أما المناكير فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر . 3- يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } وقال سبحانه : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ } * وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار ، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ، ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج . [الشيخ ابن باز –فتاوى المرأة ]
حكم المكالمات الهاتفية بين الشباب والفتيات
* سؤال : ما حكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟ * الجواب : لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول ، سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة . [ابن جبرين –فتاوى المرأة ]
حكم شراء مجلات الأزياء
* سؤال : ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟ * الجواب : لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ". * فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة من غير المسلمين .
حكم ركوب الطالبة وحدها مع السائق الأجنبي
* سؤال : فضيلة الشيخ بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي ، وقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك بالتفصيل حيث إن الناس قد تساهلوا في ذلك ؟ * الجواب : ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم مُحرم بلا شك ؛ لأنه خلوة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " . وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها ؛ لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجأها إلى ما يريد من الشر ، وكذلك هي ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد، فيحصل الشر والفساد . أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أميناً فإن هذا لا بأس به ؛ لأن هذا لا يُعد خلوة . وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كانت تحتاج أن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم ، ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً ، فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً ، وكذلك من لا عقل له ، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد . [ابن عثيمين –دليل الطالبة المؤمنة ]
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
| |
|